سنن الدارقطني ٣٧٣٧
علي بن عمر الدارقطني
««إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا , إِنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب صدوق
- عن المنهال بن عمرو صدوق ربما وهم
- عن زر بن حبيش ثقة جليل
- عن علي رضي الله عنه أحد العشرة
النص كما طُبع
٣٧٣٧ - وَنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ السَّوَّاقُ , نا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ غَالِبٍ , نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ , عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا , إِنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٧٣٧ الصفحة