سنن الدارقطني ٣٧٣٧

علي بن عمر الدارقطني

««إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا , إِنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب صدوق
  3. عن المنهال بن عمرو صدوق ربما وهم
  4. عن زر بن حبيش ثقة جليل
  5. عن علي رضي الله عنه أحد العشرة
النص كما طُبع

٣٧٣٧ - وَنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ السَّوَّاقُ , نا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ غَالِبٍ , نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ , عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا , إِنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته