الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٣٤٥٢

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٣٤٥٢ - نا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ , نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ , نا أَبِي , نا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ:

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ , وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ»

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٤٥٣٣عن على قال: لا تقطع اليد إلا فى عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم (الدارقطنى، والبيهقى وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء) [كنز العمال ١٣٩٢٢]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٤٥٣٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٤٥٣٣

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١٣٩٢٢عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. "قط" وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء.

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٣٩٢٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٣٩٢٢