سنن الدارقطني ٣٤٥٢

علي بن عمر الدارقطني

««لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ , وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا عمر بن الحسن بن علي
  3. نا جعفر بن محمد بن مروان
  4. نا أبي صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر
  5. نا عاصم بن عمر ثقة
  6. عن الضحاك صدوق، كثير الإرسال
  7. عن النزال بن سبرة ثقة
  8. عن علي أحد العشرة
النص كما طُبع

٣٤٥٢ - نا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ , نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ , نا أَبِي , نا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ , وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته