سنن الدارقطني ٣٤١٨

علي بن عمر الدارقطني

««لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ» «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عروة بن الزبير

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا محمد بن مخلد
  3. نا محمد بن إسحاق الصاغاني ثقة ثبت
  4. حدثني مخرمة بن بكير صدوق
  5. أبوه ثقة
  6. سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين مقبول
  7. سمعت عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور
  8. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٤١٨ - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ , نا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ , حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ , يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ» . قَالَ: وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: وَثَمَنُ الْمِجَنِّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمٍ , قَالَ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته