سنن الدارقطني ٣٢٦٦
علي بن عمر الدارقطني
«" نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: ٣٣] إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ , فَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ , فَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ , فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهُمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا محمد بن إسماعيل الفارسي
- نا إسحاق بن إبراهيم ثقة حافظ مجتهد
- نا عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
- عن إبراهيم ضعيف
- عن داود ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج
- عن عكرمة ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
٣٢٦٦ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: ٣٣] إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ ⦗١٦٣⦘ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ , فَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ , فَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ , فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهُمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٢٦٦ الصفحة