سنن الدارقطني ٢٢٩٥

علي بن عمر الدارقطني

««إِذَا الْتَقَتِ الْمَوَاسِي فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. ثنا أبو نعيم ثقة ثبت
  3. ثنا العلاء بن زهير ثقة
  4. عن عبد الرحمن بن الأسود ثقة
النص كما طُبع

٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ , ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , ثنا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ , قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّتَاهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ , قَالَتْ: «إِذَا الْتَقَتِ الْمَوَاسِي فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته