سنن الدارقطني ٢٢٩٥
علي بن عمر الدارقطني
««إِذَا الْتَقَتِ الْمَوَاسِي فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- ثنا أبو نعيم ثقة ثبت
- ثنا العلاء بن زهير ثقة
- عن عبد الرحمن بن الأسود ثقة
النص كما طُبع
٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ , ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , ثنا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ , قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّتَاهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ , قَالَتْ: «إِذَا الْتَقَتِ الْمَوَاسِي فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٢٢٩٥ الصفحة