سنن الدارقطني ٢٠١٠
علي بن عمر الدارقطني
««إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامِ الْأَوَّلِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- حدثنا ابن مخلد
- ثنا إسحاق بن منصور السلولي صدوق تكلم فيه للتشيع
- ثنا إسرائيل ثقة، تُكلم فيه بلا حجة
- عن حجاج بن دينار لا بأس به
- عن الحكم ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
- عن حجر العدوي قيل: هو حجية بن عدي، وإلا فمجهول
- عن علي أحد العشرة
النص كما طُبع
٢٠١٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ , ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ , ثنا إِسْرَائِيلُ , عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: «إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامِ الْأَوَّلِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٢٠١٠ الصفحة