سنن الدارقطني ١٨٩٤

علي بن عمر الدارقطني

««لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. ثنا عمر بن أحمد بن علي الدربي
  3. ثنا محمد بن الوليد البسري ثقة
  4. ثنا عبد الوهاب الثقفي ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين
  5. عن أيوب ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
  6. عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
  7. أن ابن عمر صحابي
النص كما طُبع

١٨٩٤ - ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّرْبِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ , ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , ⦗٤٧١⦘ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته