سنن الدارقطني ١٨٩٤
علي بن عمر الدارقطني
««لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- ثنا عمر بن أحمد بن علي الدربي
- ثنا محمد بن الوليد البسري ثقة
- ثنا عبد الوهاب الثقفي ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين
- عن أيوب ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
- عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
- أن ابن عمر صحابي
النص كما طُبع
١٨٩٤ - ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّرْبِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ , ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , ⦗٤٧١⦘ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ١٨٩٤ الصفحة