البخاري ٩٠٠
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٩٠٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
«كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
شاهد من صحابي آخر ×١٫٣٠في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٩٠٠
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الصلاة، باب: خروج النساء إلى المسجد إذا لم يتريب عليه فتنة، رقم: ٤٤٢. (امرأة لعمر) زوجته، وهي عاتكة بنت زيد. (إماء الله) جمع أمة، وهي المرأة المملوكة، والمراد النساء مطلقا، فهن مملوكات لله تعالى، من شأنهن أن يقمن بعبادته ويلزمن طاعته ويدخلن بيوته. ص 305 https://shamela.ws/book/735/1456