صحيح البخاري ٩٠٠
محمد بن إسماعيل البخاري
«كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: صدوق
- حدثنا أَبُو أُسَامَةَ: ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.
- حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثقة ثبت
- عن نَافِعٍ، ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابْنِ عُمَرَ صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٩٠٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ : لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الصلاة، باب: خروج النساء إلى المسجد إذا لم يتريب عليه فتنة، رقم: ٤٤٢. (امرأة لعمر) زوجته، وهي عاتكة بنت زيد. (إماء الله) جمع أمة، وهي المرأة المملوكة، والمراد النساء مطلقا، فهن مملوكات لله تعالى، من شأنهن أن يقمن بعبادته ويلزمن طاعته ويدخلن بيوته.
ص 305 https://shamela.ws/book/735/1456