صحيح البخاري ٩٠٠

محمد بن إسماعيل البخاري

«كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: صدوق
  3. حدثنا أَبُو أُسَامَةَ: ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.
  4. حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثقة ثبت
  5. عن نَافِعٍ، ثقة ثبت فقيه مشهور
  6. عن ابْنِ عُمَرَ صحابي
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٩٠٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ : لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٩٠٠ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٨٥٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في الصلاة، باب: خروج النساء إلى المسجد إذا لم يتريب عليه فتنة، رقم: ٤٤٢. (امرأة لعمر) زوجته، وهي عاتكة بنت زيد. (إماء الله) جمع أمة، وهي المرأة المملوكة، والمراد النساء مطلقا، فهن مملوكات لله تعالى، من شأنهن أن يقمن بعبادته ويلزمن طاعته ويدخلن بيوته.

    ص 305 https://shamela.ws/book/735/1456