الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٦٧٩٢

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٦٧٩٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ :

«أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ، حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عَائِشَةُ

الحكم

المتقدمون
  1. محمد بن إسماعيل البخاريت ٢٥٦هـ
    متقدم

    أخرجه في صحيحه