البخاري ٥٨٥٦
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٥٨٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الرحمن بن هرمز ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٥٨٥٦
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً .. ، رقم: ٢٠٩٧. (ليحفهما) من الإحفاء، وهو المشي بلا خف ولا نعل. ص 2200 https://shamela.ws/book/735/8858