البخاري ٥٨٥٥
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٥٨٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الرحمن بن هرمز ١٠٠٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٥٨٥٥
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً .. ، رقم: ٢٠٩٧. (انتعل) لبس النعل. (نزع) النعل من رجليه. ص 2200 https://shamela.ws/book/735/8856