صحيح البخاري ٥٦
محمد بن إسماعيل البخاري
«إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ثقة ثبت
- أخبرنا شُعَيْبٌ، ثقة عابد
- عن الزُّهْرِيِّ الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- حدثني عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، ثقة
- عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أحد العشرة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٥٦ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ⦗٢١⦘ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الوصية، باب: الوصية بالثلث، رقم: ١٦٢٨. (في في امرأتك) في فم امرأتك، أي ثتاب على ما تنفقه على زوجتك، من طعام وغيره، أو المراد: ما تطعمه زوجتك بيدك مؤانسة وحسن معاشرة.
ص 30 https://shamela.ws/book/735/109