صحيح البخاري ٥٤٢٦

محمد بن إسماعيل البخاري

«أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثقة ثبت
  3. حدثنا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ثقة ثبت, رمي بالقدر
  4. سمعت مُجَاهِدًا ثقة، إمام في التفسير وفي العلم
  5. حدثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ثقة
  6. سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥٤٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى : «أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٥٤٢٦ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٥١١٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، رقم: ٢٠٦٧. (مجوسي) هو من يعبد النار. (رماه به) أي بالإناء لأنه كان من فضة. (لم أفعل هذا) لم أرمه به. (الديباج) نوع من الثياب المتخذة من الحرير. (آنية) أوعية. (صحافها) جمع صحفة، وهي إناء كالقصعة المبسوطة. (لهم) للكفار.

    ص 2069 https://shamela.ws/book/735/8201