الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٥٣٤٢

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٥٣٤٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أُمِّ عَطِيَّةَ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٥٣٤٢صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٥٠٢٨صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: (أدنى طهرها) أول طهرها، لتذهب رائحة نتن الدم. (قسط) عود يتبخر به. (أظفار) نوع من البخور رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب، سمي باسم موضع بساحل عدن يجلب منه عود الطيب. ص 2043 https://shamela.ws/book/735/8067