صحيح البخاري ٥٣٤٢

محمد بن إسماعيل البخاري

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أم عطية

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: ثقة ثبت
  3. حدثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، ثقة حافظ، له مناكير
  4. عن هِشَامٍ، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل: كان يرسل عنهما
  5. عن حَفْصَةَ، ثقة
  6. عن أُمِّ عَطِيَّةَ صحابي
  7. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥٣٤٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٥٣٤٢ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٥٠٢٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    (أدنى طهرها) أول طهرها، لتذهب رائحة نتن الدم. (قسط) عود يتبخر به. (أظفار) نوع من البخور رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب، سمي باسم موضع بساحل عدن يجلب منه عود الطيب.

    ص 2043 https://shamela.ws/book/735/8067