صحيح البخاري ٣٧٥

محمد بن إسماعيل البخاري

«أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالْكَارِهِ لَهُ، وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عقبة بن عامر

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ
  3. حدثنا اللَّيْثُ، ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
  4. عن يَزِيدَ، ثقة فقيه، وكان يرسل
  5. عن أَبِي الْخَيْرِ، ثقة فقيه
  6. عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ صحابي
  7. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالْكَارِهِ لَهُ، وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٣٧٥ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٣٦٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، رقم: ٢٠٧٥. (فروج) ثوب شق من خلفه. (لا ينبغي هذا للمتقين) لا يليق لبس هذا بالصالحين المبتعدين عن المعاصي، وعبر بجميع المذكر ليخرج الإناث من التحريم فإنه يحل لهن لبسه.

    ص 147 https://shamela.ws/book/735/645