صحيح البخاري ٣٢٩
محمد بن إسماعيل البخاري
««رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ،»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ثقة ثبت
- حدثنا وُهَيْبٌ، الحافظ، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بآخره
- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، ثقة، فاضل، عابد
- عن أَبِيهِ، ثقة فقيه فاضل
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
النص كما طُبع
٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ،
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
(رخص للحائض أن تنفر) أذن لها أن تغادر مكة دون أن تطوف طواف الوداع. (وكان ابن عمر .. ) قائل هذا طاوس. (في أول أمره) أي قبل وقوفه على هذا الحديث.
ص 125 https://shamela.ws/book/735/569