صحيح البخاري ٣٢٩

محمد بن إسماعيل البخاري

««رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ،»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ثقة ثبت
  3. حدثنا وُهَيْبٌ، الحافظ، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بآخره
  4. عن عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، ثقة، فاضل، عابد
  5. عن أَبِيهِ، ثقة فقيه فاضل
  6. عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
النص كما طُبع

٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ،

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٣٢٩ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٣٢٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    (رخص للحائض أن تنفر) أذن لها أن تغادر مكة دون أن تطوف طواف الوداع. (وكان ابن عمر .. ) قائل هذا طاوس. (في أول أمره) أي قبل وقوفه على هذا الحديث.

    ص 125 https://shamela.ws/book/735/569