صحيح البخاري ٣٠٠٥
محمد بن إسماعيل البخاري
«أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولًا أَنْ: لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ
- أخبرنا مَالِكٌ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ثقة
- عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ: ثقة
- أن أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ صحابي
- أنهرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ: أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ: «أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولًا أَنْ: لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، رقم: ٢١١٥. (قلادة) ما يعلق في العنق من جرس أو نعل أو غيره. (وتر) القوس، وكانوا يقلدونها ذلك من العين، فأمروا بقطعها، إيذانا بأنها لا ترد من قضاء الله تعالى شيئا. قال مالك: أرى ذلك من العين. أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب ضرر العين، وأما من فعله لغير ذلك من الزينة أو غيرها فلا بأس. [فتح]]
ص 1094 https://shamela.ws/book/735/4822