صحيح البخاري ٣٠٠٥

محمد بن إسماعيل البخاري

«أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولًا أَنْ: لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبا بشير الأنصاري

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ
  3. أخبرنا مَالِكٌ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  4. عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ثقة
  5. عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ: ثقة
  6. أن أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ صحابي
  7. أنهرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ: أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ: «أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولًا أَنْ: لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٣٠٠٥ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٢٨٤٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، رقم: ٢١١٥. (قلادة) ما يعلق في العنق من جرس أو نعل أو غيره. (وتر) القوس، وكانوا يقلدونها ذلك من العين، فأمروا بقطعها، إيذانا بأنها لا ترد من قضاء الله تعالى شيئا. قال مالك: أرى ذلك من العين. أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب ضرر العين، وأما من فعله لغير ذلك من الزينة أو غيرها فلا بأس. [فتح]]

    ص 1094 https://shamela.ws/book/735/4822