الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٢٦٤٥

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٢٦٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:

«قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابْنِ عَبَّاسٍ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٢٦٤٥صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٢٥٠٢صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم: ١٤٤٧. (يحرم من الرضاع .. ) أي يقوم الرضاع مقام النسب في التحريم في النكاح، إلا في بعض الصور تعرف في كتب الفقه. ص 935 https://shamela.ws/book/735/4245