صحيح البخاري ٢٥٢٥
محمد بن إسماعيل البخاري
«كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ، يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ، يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ صدوق, صاحب حديث
- حدثنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ صدوق له خطأ كثير
- حدثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ثقة فقيه، إمام في المغازي
- أخبرني نَافِعٌ ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابْنِ عُمَرَ صحابي
النص كما طُبع
٢٥٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّهُ «كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ، يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ، يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ» . يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُخْتَصَرًا.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.