صحيح البخاري ٢٣٤٦

محمد بن إسماعيل البخاري

«أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عماي (١)

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: ثقة
  3. حدثنا اللَّيْثُ، ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
  4. عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثقة، فقيه، مشهور
  5. عن حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، ثقة.
  6. عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ صحابي
  7. حدثني عَمَّايَ (١) صحابي
  8. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٣٤٦ - ٢٣٤٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ (١) : «أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ» ، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَقَالَ اللَّيْثُ: وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٢٣٤٦ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٢٢٢٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    (يستثنيه) أثناء العقد، كالثلث أو الربع، أو غير ذلك. (فكيف هي) ما حكمها إذا كانت بالنقد. (المخاطرة) هي فعل ما يكون الضرر فيه غالبا، من الخطر وهو الإشراف على الهلاك.

    ص 826 https://shamela.ws/book/735/3759