الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٢٢٣٧

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٢٢٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

«نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٢٢٣٧صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٢١٢٢صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن .. ، رقم: ١٥٦٧. (ثمن الكلب) بيعه وأخذ ثمنه. (مهر البغي) ما تأخذه الزانية على زناها، وقد كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا والاكتساب به، فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه، قال الله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا﴾. /النور: ٣٣/. فتياتكم: إمائكم. تحصنا: تعففا. (حلوان الكاهن) ما يعكى الكاهن أجرته على كهانته، وأصل الحلوان في اللغة العطية، والكاهن هو الذي يدعي علم ما يحدث في المستقبل ويخبر عنه. ص 779 https://shamela.ws/book/735/3574