صحيح البخاري ٢٢٣٧
محمد بن إسماعيل البخاري
«نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ
- أخبرنا مَالِكٌ، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن ابْنِ شِهَابٍ، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثقة فقيه عابد
- عن أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٢٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن .. ، رقم: ١٥٦٧. (ثمن الكلب) بيعه وأخذ ثمنه. (مهر البغي) ما تأخذه الزانية على زناها، وقد كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا والاكتساب به، فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه، قال الله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا﴾. /النور: ٣٣/. فتياتكم: إمائكم. تحصنا: تعففا. (حلوان الكاهن) ما يعكى الكاهن أجرته على كهانته، وأصل الحلوان في اللغة العطية، والكاهن هو الذي يدعي علم ما يحدث في المستقبل ويخبر عنه.
ص 779 https://shamela.ws/book/735/3574