صحيح البخاري ٢٢٣٧

محمد بن إسماعيل البخاري

«نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي مسعود الأنصاري

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ
  3. أخبرنا مَالِكٌ، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  4. عن ابْنِ شِهَابٍ، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  5. عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثقة فقيه عابد
  6. عن أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ صحابي
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٢٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٢٢٣٧ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٢١٢٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن .. ، رقم: ١٥٦٧. (ثمن الكلب) بيعه وأخذ ثمنه. (مهر البغي) ما تأخذه الزانية على زناها، وقد كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا والاكتساب به، فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه، قال الله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا﴾. /النور: ٣٣/. فتياتكم: إمائكم. تحصنا: تعففا. (حلوان الكاهن) ما يعكى الكاهن أجرته على كهانته، وأصل الحلوان في اللغة العطية، والكاهن هو الذي يدعي علم ما يحدث في المستقبل ويخبر عنه.

    ص 779 https://shamela.ws/book/735/3574