البخاري ٢٢٠٧
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٢٢٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: إسحاق بن وهب بن زياد ٨٥٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٢٢٠٧
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: (المحاقلة) بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. (المخاضرة) بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو نضجها. (الملامسة) من اللمس وهي: أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد تم البيع. (المنابذة) من النبذ وهو الإلقاء، وهي: أن يجعل إلقاء السلعة إيجابا للبيع أو إبراما له. (المزابنة) بيع التمر اليابس بالرطب، وبيع الزبيب بالعنب كيلا. ص 768 https://shamela.ws/book/735/3526