صحيح البخاري ٢٢٠٧
محمد بن إسماعيل البخاري
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ صدوق
- حدثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ثقة
- حدثني أَبِي ثقة
- حدثني إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، ثقة حجة
- عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صحابي
- أنهرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٢٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
(المحاقلة) بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. (المخاضرة) بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو نضجها. (الملامسة) من اللمس وهي: أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد تم البيع. (المنابذة) من النبذ وهو الإلقاء، وهي: أن يجعل إلقاء السلعة إيجابا للبيع أو إبراما له. (المزابنة) بيع التمر اليابس بالرطب، وبيع الزبيب بالعنب كيلا.
ص 768 https://shamela.ws/book/735/3526