صحيح البخاري ٢٢٠٧

محمد بن إسماعيل البخاري

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أنس بن مالك

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ صدوق
  3. حدثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ثقة
  4. حدثني أَبِي ثقة
  5. حدثني إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، ثقة حجة
  6. عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صحابي
  7. أنهرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٢٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٢٢٠٧ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٢٠٩٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    (المحاقلة) بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. (المخاضرة) بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو نضجها. (الملامسة) من اللمس وهي: أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد تم البيع. (المنابذة) من النبذ وهو الإلقاء، وهي: أن يجعل إلقاء السلعة إيجابا للبيع أو إبراما له. (المزابنة) بيع التمر اليابس بالرطب، وبيع الزبيب بالعنب كيلا.

    ص 768 https://shamela.ws/book/735/3526