البخاري ٢١٨٩
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٢١٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:
«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا الْعَرَايَا.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عطاء بن أبي رباح ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٢١٨٩
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها .. ، وباب: النهي عن المحاقلة والمزابنة .. ، رقم: ١٥٣٦. (يطيب) أكله ببدو صلاحه. (العرايا) انظر الحديث: ٢٠٦٤ والباب: ٨٤ ص 764 https://shamela.ws/book/735/3500