صحيح البخاري ٢٠٨٦
محمد بن إسماعيل البخاري
«رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ: ثقة ثبت
- حدثنا شُعْبَةُ، ثقة حافظ, متقن
- عن عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ثقة
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: ⦗٦٠⦘ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
(بمحاجمه) جمع محجم وهو الآلة التي يحجم بها. (فسألته) عن سبب كسرها. (ثمن الكلب) بيعه وأخذ ثمنه، لأنه نجس. (ثمن الدم) أجرة الحجامة، ويدخل فيه بيع الدم في هذه الأيام. (الواشمة) فاعلة الوشم، وهو أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيلة، فيزرق أثره أو يخضر. (الموشومة) التي يفعل بها الوشم. (آكل الربا) آخذه. (موكله) معطيه. (المصور) لما له روح من حيوان أو إنسان، والنص عام في الرسم والنحت وما يسمى الآن تثبيت ظل، وهو حرام بالإجماع إلا لضرورة.
ص 735 https://shamela.ws/book/735/3345