صحيح البخاري ٢٠٦٠
محمد بن إسماعيل البخاري
«سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثقة ثبت
- عن ابْنِ جُرَيْجٍ ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
- أخبرني عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، ثقة ثبت
- عن أَبِي الْمِنْهَالِ ثقة
- قال زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ صحابي
- قال الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ ثقة حافظ
- حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته
- قال ابْنُ جُرَيْجٍ: ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
- أخبرني عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ثقة ثبت
- وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ: لا يعرف
- أَبَا الْمِنْهَالِ ثقة
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٠٦٠ - ٢٠٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رضي الله عنه فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ . وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: «سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
(الصرف) بيع النقد بعضه ببعض، كالذهب بالذهب أو بالفضة، ومثله بيع العملات الورقية كذلك. (يدا بيد) يقبض كل من المتعاقدين البدل من الآخر في المجلس. (نساء) متأخرا.
ص 726 https://shamela.ws/book/735/3303