صحيح البخاري ١٧٦٠
محمد بن إسماعيل البخاري
«رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا مُسْلِمٌ: ثقة مأمون مكثر، عمي بآخره
- حدثنا وُهَيْبٌ: الحافظ، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بآخره
- حدثنا ابْنُ طَاوُسٍ، ثقة، فاضل، عابد
- عن أَبِيهِ، ثقة فقيه فاضل
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
النص كما طُبع
١٧٦٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
(قال) أي طاوس.
ص 625 https://shamela.ws/book/735/2830