الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ١٤٢٥

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

١٤٢٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

«إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عَائِشَةَ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية١٤٢٥صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا١٣٥٩صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الزكاة، باب: أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت .. ، رقم: ١٠٢٤. (غير مفسدة) بأن تصدقت بما لا يؤثر نقصانه على العيال، ولم تتجاوز القدر المعتاد، ولم تقصد تبديد ماله. (بما كسب) بسبب كسبه المال المنفق. (للخازن) الذي يحفظ الطعام وغيره. (مثل ذلك) من الأجر. ص 517 https://shamela.ws/book/735/2308