صحيح البخاري ١٣٠٦
محمد بن إسماعيل البخاري
«أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَُ خَمْسِ نِسْوَةٍ؛ أُمُِّ سُلَيْمٍ، وَأُمُِّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةُِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَيْنِ. أَوِ: ابْنَةُِ أَبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةُِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٌٍ أُخْرَى.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: ثقة
- حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: ثقة ثبت، فقيه.
- حدثنا أَيُّوبُ، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
- عن مُحَمَّدٍ، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى
- عن أُمِّ عَطِيَّةَ صحابي
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٣٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَُ خَمْسِ نِسْوَةٍ؛ أُمُِّ سُلَيْمٍ، وَأُمُِّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةُِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَيْنِ. أَوِ: ابْنَةُِ أَبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةُِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٌٍ أُخْرَى.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الجنائز، باب: التشديد في النياحة، رقم: ٩٣٦. (البيعة) المعاهدة على الإسلام والطاعة. (فما وفت) بترك النوح ممن بايعين.
ص 440 https://shamela.ws/book/735/2124