البخاري ١٢٦٥
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
١٢٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَ:
«بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: سعيد بن جبير بن هشام ١٠٠٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ١٢٦٥
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم: ١٢٠٦. (فوقصته) من الوقص، وهو كسر العنق، ومثله (أوقصته) من اٌيقاص، والوقص أفصح. (سدر) ورق شجر معين، يدق ويستعمل في الغسل والتنظيف. (ولا تحنطوه) لا تضعوا له الحنوط، وهو طيب يخلط للميت خاصة. (لا تخمروا رأسه) لا تضعوا له خمارا، وهو غطاء الرأس. (ملبيا) يقول: لبيك اللهم لبيك، على الحالة التي مات عليها وهو محرم. ص 425 https://shamela.ws/book/735/2061