القراءة خلف الإمام للبيهقي ٣٦
أحمد بن الحسين البيهقي
«أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا , وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا» ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ: مَا يَعْنِي فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ؟ قَالَ: يَعْنِي التَّشَهُّدَ»
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان
- أحمد بن عبيد الصفار
- عن أبي سفيان ضعيف
- عن أبي نضرة ثقة
- عن أبي سعيد الخدري له ولأبيه صحبة
- أنهرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِانَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ , ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى , ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ أَبِي سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا , وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا» ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ: مَا يَعْنِي فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ؟ قَالَ: يَعْنِي التَّشَهُّدَ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول رقمه ٣٦ الصفحة