البيهقي ٨٩٤٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٨٩٤٤ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ قال: سُئلَ ابنُ عُمَرَ عن مُتعَةِ الحَجِّ فأمَرَ بها، فقيلَ له: إنَّكَ تُخالِفُ أباكَ. قال: إنَّ أبى لَم يَقُلِ الَّذِى تَقولونَ؛ إنَّما قال: أفرِدُوا العُمرَةَ مِنَ الحَجِّ. أي أنَّ العُمرَةَ لا تَتِمُّ في شُهورِ الحَجِّ إلَّا بهَدىٍ، وأرادَ أن يُزارَ البَيتُ في غَيرِ شُهورِ الحَجِّ، فجَعَلتُموها أنتُم حَرامًا، وعاقَبْتُمُ النّاسَ عَلَيها وقَد أحَلَّها اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ، وعَمِلَ بها رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال: فإِذا أكثَرُوا عَلَيه قال: أفَكِتابُ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ أحَقُّ أنْ يُتَّبَعَ أم عُمَرُ؟ (١) .