السنن الكبرى للبيهقي ٨٦٤

أحمد بن الحسين البيهقي

«"تَحتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنابَةٌ، فبُلّوا الشّعَرَ وأَنقوا البَشَرَةَ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو علي الروذباري
  3. أخبرنا أبو بكر بن داسة
  4. حدثنا أبو داود ثقة، حافظ, مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء
  5. حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت
  6. حدثنا أيوب بن جابر ضعيف
  7. عن عبد الله بن عمر صحابي
النص كما طُبع

٨٦٤ - أخبرَنا أبو علي الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا أَيُّوبُ بنُ جابِرٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عِصمَةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قال: كانَتِ الصَلاةُ خَمسينَ والغُسلُ مِنَ الجَنابَةِ سَبعَ مِرارٍ، وغَسلُ الثَّوبِ مِنَ البَولِ سَبعَ مِرارٍ، فلَم يَزَلْ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسأَلُ حَتَّى جَعَلَ الصَلاةَ خَمسًا، وغُسلَ الجَنابَةِ مَرةًّ، وغَسلَ الثَوبِ مِنَ البَولِ مَرَّةً (٣) . قال الشافعيُّ فيما حُكِيَ عنه: فأَمَّا رُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تَحتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنابَةٌ، فبُلّوا الشّعَرَ وأَنقوا البَشَرَةَ" . فإِنَّه لَيسَ بثابِتٍ (٤) . يَعنِي ما:

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته