البيهقي ٨٠٩
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٨٠٩ - أخبرَناه أبو بكرِ بنُ الحسنِ القاضِي، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا إِسماعيلُ بنُ خَليلٍ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي زائدَةَ (ح) وأَخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرنا أبو عمرِو بنُ أبي جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا ابنُ أبي زائدَةَ، عن أَبيه، عن مُصعَبِ بنِ شَيبَةَ، عن مُسافِعِ بنِ عبدِ اللَّه، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ، أن امرأةً قالَت: يا رسولَ اللَّه، هَل تَغتَسِلُ المَرأَةُ إذا احتَلَمَت أَو أَبصَرتِ الماءَ؟ فقالَ: "نَعَم" . فقالَت لها عائشَةُ: تَرِبَت يَداكَ. فقالَ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -:
«دَعيها، وهَل يَكون الشَّبَهُ إِلا مِن قِبَلِ ذَلِكَ؟ إذا عَلا ماؤُها ماءَ الرَّجُلِ أَشبَهَ الوَلَدُ أَخوالَه، وإذا عَلا ماءُ الرَّجُلِ ماءَها أَشبَهَ الوَلَدُ أَعمامَه»
(٥) . رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي كُرَيبٍ وغَيرِه عن يَحيَى بنِ زكريا بنِ أبي زائدَةَ (١) .
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٢٣٦٥دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه (مسلم عن عائشة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٢٣٦٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٢٣٦٥