البيهقي ٨٠٧٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٨٠٧٨ - قال: وأخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا عُمَرُ بنُ قَيسٍ المَكِّىُّ قال: قال عَطاءٌ: رَجَعَ أبو هريرةَ عن قَولِه رُجوعًا حَسَنًا. يَعنِى في الجُنُبِ إذا أصبَحَ ولَم يَغتَسِلْ (٢) . ورُوّينا عن أبي بكرِ ابنِ المُنذِرِ أنَّه قال: أحسَنُ ما سَمِعتُ في هَذا أن يَكونَ ذَلِكَ مَحمولًا على النَّسخِ، وذَلِكَ أنَّ الجِماعَ كان في أوَّلِ الإسلامِ مُحرَّمًا على الصّائمِ في اللَّيلِ بَعدَ النَّومِ كالطَّعامِ والشَّرابِ، فلَمّا أباحَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ الجِماعَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ جازَ لِلجُنُبِ إذا أصبَحَ قَبلَ يَغتَسِلُ أن يَصومَ ذَلِكَ اليَومَ لارتِفاعِ الحَظرِ، فكانَ أبو هريرةَ يُفتِى بما سَمِعَه مِنَ الفَضلِ بنِ عباسٍ على الأمرِ الأوَّلِ، ولَم يَعلَمْ بالنَّسخِ، فلَمّا سَمِعَ خَبَرَ عائشةَ وأُمِّ سلمةَ صارَ إلَيهِ (٣) . بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصّائمِأين هو
البيهقي ٨٠٧٨
في القرآن
في كتب التفسير
- أبو بكر محمد بن موسى …ت ٥٨٤هـ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارمتأخر
«فِي هَذَا: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى النَّسْخِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجِمَاعَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مُحَرَّمًا عَلَى الصَّائِمِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ، كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَلَمَّا أَبَاحَ اللَّهُ»
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارالاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار