الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٩٤٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٩٤٠ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنا شُعَيبٌ قال: قال نافِعٌ: كان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يقولُ: لا يَصلُحُ لِلعَبدِ أن يُنفِقَ مِن مالِه شَيئًا، ولا يُعطيَه أحَدًا إلا بإِذنِ سَيِّدِه، إلا أن يأكُلَ فيه بالمَعروفِ أو يَكتَسِىَ (٤) . والحَديثُ المُسنَدُ يَحتَمِلُ على البُعدِ أن يَكونَ قَصَد النبىُّ -صلى الله عليه وسلم- تَرغيبَ المالِكِ في أن يأذَنَ لِمَملوكِه في أن يَتَصَدَّقَ عنه والأجرُ بَينَهُما، وما يَدُلُّ عَلَيه ظاهِرُه مِنَ الإباحَةِ أولَى بمَن رَغِبَ في مُتابَعَةِ السُّنَّةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أخبرنا أبو الحسين ابن بشرانعلي بن محمد بن عبد ت ٤١٥هـ
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارإسماعيل بن محمد بن إسماعيل ت ٣٤١هـ
حدثنا أبو اليمانالحكم بن نافع ثقة ثبت
أخبرنا شعيبشعيب بن أبي حمزة (شعيب ثقة عابد
قال نافعنافع (نافع، أو: رافع) ثقة

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد