البيهقي ٧٩٢٩
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٩٢٩ - وبِما أخبرَنا أبو علىٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ سَوّارٍ المِصرِىُّ، حدثنا عبْدَهُ، عن عبدِ المَلِكِ، عن عَطاءٍ، عن أبى هريرةَ، في المَرأَةِ تَصَّدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها، قال: لا، إلَّا مِن قُوتِها والأجرُ بَينَهُما، ولا يَحِلُّ لَها أن تَصَّدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإِذنِهِ (٥) . هَذا قَولُ أبى هريرةَ، وهو أحَدُ رواةِ تِلكَ الأخبارِ.ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: محمد بن سوار بن راشد ٨٥٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ٧٩٢٩
الشروح
- الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطارمتأخر
٢٤٩٥(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ ز …
يظهر هنا ١ من ٢