البيهقي ٧٩٢٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٩٢٦ - حدثنا (٧) أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوىُّ، أخبرَنا أبو القاسِمِ عُبَيدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ بنِ بالُويَه المُزَكِّى، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ قال: هَذا ما حدثنا أبو هريرةَ قال: وقالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:
«لا تَصومُ المَرأَة وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، ولا تأذَنُ في بَيته وهو شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، وما أنفَقَت مِن كَسبِه عن غَيرِ أمرِه فإِنَّ نِصفَ أجرِه له»
(١) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ، وأَخرَجَ البخارىُّ حَديثَ الإِنفاقِ عن يَحيَى بنِ جَعفَرٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ (٢) .
في الكتب
جمعتها كتب الأطراف: تعليقات التركي على السنن الكبرى
- همام بن منبهت ١٣١هـ، صحيفة همام بن منبهمتقدم
٧٥وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ»
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٦٥٩٣لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له (أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه عن أبى هريرة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٥٩٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٥٩٣