الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٩٢٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٩٢٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا إسْماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن شَقيقٍ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أنفَقَتِ المَرأَةُ مِن طَعامِ بَيِتِها غَيرَ مُفسِدَةٍ كان لَها أجرُها بما أنفَقَت، ولِزَوجِها أجرُه بما كَسَبَ، ولِلخازِنِ مِثلُ ذَلِكَ، لا يَنقُصُ بَعضُهُم أجرَ بَعضٍ شَيئًا

«(٣) . رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ جَميعًا عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٤) ، وقالَ بَعضُهُم عن مَنصورٍ في هَذا الحديثِ: " " (٥) . وقالَ بَعضُهُم:»

وقالَ بَعضُهُم: " إذا تَصَدَّقَت مِن بَيتِ زَوجِها" (٦) .