الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٧٨٠٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٨٠٦ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ قال: وكَتَبَ إلَيَّ كَثيرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو المُزَنِيُّ يُخبِرُ، عن رُبَيحِ (٢) ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ قال: جاءَ رِجالٌ مِن أهلِ الباديَةِ إلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ إنا أولو أموالٍ، فهَل تَجوزُ عَنّا مِن زَكاةِ الفِطرِ؟ قال:

«لا، فأَدُّوها عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، والذَّكَرِ والأنثَى، والحُرِّ والعَبدِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ، [أو صاعًا مِن شَعيرٍ] (٣) ، أو صاعًا مِن أقِطٍ»

في السيرة

  1. عز الدين ابن الأثيرت ٦٣٠هـ، أسد الغابة في معرفة الصحابة
    متأخر

    «والحر والعبد: صاعاً من تمر أو صاعاً من»

    أسد الغابة في معرفة الصحابةأسد الغابة في معرفة الصحابة