الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٧٨٠٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٨٠٦ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ قال: وكَتَبَ إلَيَّ كَثيرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو المُزَنِيُّ يُخبِرُ، عن رُبَيحِ (٢) ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ قال: جاءَ رِجالٌ مِن أهلِ الباديَةِ إلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ إنا أولو أموالٍ، فهَل تَجوزُ عَنّا مِن زَكاةِ الفِطرِ؟ قال:

«لا، فأَدُّوها عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، والذَّكَرِ والأنثَى، والحُرِّ والعَبدِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ، [أو صاعًا مِن شَعيرٍ] (٣) ، أو صاعًا مِن أقِطٍ»

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «والأنثى، والحر، والعبد، صاعاً من تمر أو صاعاً من»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء