البيهقي ٧٦٠٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٦٠٨ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ جَريرُ بنُ حازِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ داودَ المَهرِيُّ (١) ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى جَريرُ بنُ حازِمٍ وسَمَّى آخَرَ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمرَةَ والحارِثِ بنِ عبدِ اللهِ، عن عليِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضي الله عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:
«هاتوا لِى رُبُعَ العُشورِ مِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، ولَيسَ عَلَيكَ شَيءٌ حَتَّى يَكونَ لَكَ مِائَتا دِرهَمٍ، فإِذا كانَت لَكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عَلَيها الحَول ففيها خَمسَةُ دَراهِمَ، ولَيسَ عَلَيكَ شَيءٌ حَتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا، فإِذا كانَت لَكَ وحالَ عَلَيها الحَول ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذَلِكَ" "ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ»
سابِ ذَلِكَ. أم رَفَعَه إلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-؟ إلَّا أنَّ جَريرًا قال في الحديثِ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (٢) . لَفظُ حَديثِ بَحرِ بنِ نَصرٍ، وزادَ في إسنادِه: عن ابنِ وهب عن الحارِثِ بنِ نَبهانَ عن الحَسَنِ بنِ عُمارَةَ عن أبى إسحاقَ.
في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٨٢٧٤وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ⦗١٣٧⦘ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ، وَحَالَ عَ …
- أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكاممتأخر
٦٠٦وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِح …
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٦٠٦بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٦٠٦