البيهقي ٧٤٣٠
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٤٣٠ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لا تَجِبُ فى مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ (١) .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: يحيى بن إبراهيم بن محمَّد بن يحيى بن سختويه ١٠٠٪
أين هو
البيهقي ٧٤٣٠
الشروح
- ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكارمتقدم
٥٣٧مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يحول عليه الحول
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، تنوير الحوالك شرح موطأ مالكمتأخر
[٥٨٢]أَن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُول لَا تجب فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول قَالَ بن عبد الْبر فِي الاستذكار وَقد رُوِيَ هَذَا مَرْفُوعا من حَدِيث عَائِشَة قلت أخرجه بن ماجة
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك [٥٨٢]تنوير الحوالك شرح موطأ مالك [٥٨٢]
يظهر هنا ٢ من ٥