البيهقي ٧٤٣٠
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٤٣٠ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لا تَجِبُ فى مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ (١) .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: يحيى بن إبراهيم بن محمَّد بن يحيى بن سختويه ١٠٠٪
أين هو
البيهقي ٧٤٣٠
في الكتب
في كتب المكتبة
- الشافعيت ٢٠٤هـ، المسندمتقدم
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٨٠٤٦وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
- ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمرمتأخر
١٦وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ لَا تجب فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ١٦سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ١٦