الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٤٣٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٤٣٠ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لا تَجِبُ فى مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ (١) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، المسند
    متقدم

    أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

    المسندالمسند

  2. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ٨٠٤٦وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

    معرفة السنن والآثار ٨٠٤٦معرفة السنن والآثار ٨٠٤٦

  3. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر
    متأخر

    ١٦وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ لَا تجب فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول

    سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ١٦سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ١٦