البيهقي ٧٤٢٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٤٢٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ حَدَّثَنِى أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويَه العَدلُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ، عن أبيه قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ:
«مَنِ ابتاعَ عبدًا فمالُه لِلَّذِى باعَه، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ»
(٢) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، ورَواه البخارىُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن اللَّيثِ (٣) .
الشروح
- الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطارمتأخر
٢٢١٣(عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) .