البيهقي ٧٤٢٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٤٢٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ حَدَّثَنِى أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويَه العَدلُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ، عن أبيه قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ:
«مَنِ ابتاعَ عبدًا فمالُه لِلَّذِى باعَه، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ»
(٢) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، ورَواه البخارىُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن اللَّيثِ (٣) .
الشواهد
«وفي الباب عن جابر وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هكذا روي من غير وجه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» وقد روي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ص»